State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 440 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 440/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا بسبب ورودها بعد انقضاء المهلة. وان الطعن يتناول مرسوم عدم احتساب الدرجة الاستثنائية للموظف، وقد تم ربط النزاع مع الادارة بعد انتهاء مهلة الطعن بالمرسوم، لذلك فان مذكرة ربط النزاع ليس من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة.