Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 440 /2003

Court
شورى
Number
440/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا بسبب ورودها بعد انقضاء المهلة. وان الطعن يتناول مرسوم عدم احتساب الدرجة الاستثنائية للموظف، وقد تم ربط النزاع مع الادارة بعد انتهاء مهلة الطعن بالمرسوم، لذلك فان مذكرة ربط النزاع ليس من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة.