Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 440 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
440/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد تم الادعاء على المتهم على اساس معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات من احد المخبرين بان المخدرات المضبوطة تعود للمتهم لم يتوافر اي دليل اضافي يعزز الافادة المذكورة ولا اسبقيات جرمية بحق المتهم وان المخدرات لم تتواجد في مكان قريب لسكن المتهم.

يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات (126 مخدرات) لعدم كفاية الدليل.