Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 440 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 440/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد تم الادعاء على المتهم على اساس معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات من احد المخبرين بان المخدرات المضبوطة تعود للمتهم لم يتوافر اي دليل اضافي يعزز الافادة المذكورة ولا اسبقيات جرمية بحق المتهم وان المخدرات لم تتواجد في مكان قريب لسكن المتهم.
يحكم ببراءة المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات (126 مخدرات) لعدم كفاية الدليل.