State Council 06/03/2008
شورى حكم رقم : 440 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 440/2008
- Date
- 06/03/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس بلدية كفرذبيان المتضمن الغاء قرار بلدي بضم طرقات خاصة الى الملك البلدي العام في منطقة كفرذبيان.
فالقرار لم يتضمن الاسباب الموجبة للالغاء. وان اعتراض المالكين على الضم لا يشكل سببا كافيا لالغاء قرار الضم. والادارة وان كان لها سلطة استنسابية الا ان سلطتها ليست كيفية او اعتباطية،
لذا فان قرار الالغاء جاء معيوبا بعيب عدم تحقق السبب المشروع او الصحيح.