Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 441 /2003

Court
شورى
Number
441/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادتين 72 و73 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975بسبب النقص في الاستدعاء لانه لم يتم تقديم نسخة عن وكالة المحامي، ولم يتم تصحيح هذا النقص خلال مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 75 من نظام مجلس الشورى.