State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 441 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 441/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادتين 72 و73 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975بسبب النقص في الاستدعاء لانه لم يتم تقديم نسخة عن وكالة المحامي، ولم يتم تصحيح هذا النقص خلال مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 75 من نظام مجلس الشورى.