Rulings

State Council 10/07/2000

شورى حكم رقم : 441 /2000

Court
شورى
Number
441/2000
Date
10/07/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، نصر
Source
Lebanese University

يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بدعوى اخلاء فضلة الاملاك العامة وازالة الانشاءات المقامة عليها دون مسوغ شرعي. ولان فضلة العقار لم يتم اسقاطها من الاملاك العامة ولم تدخل ضمن الاملاك الخاصة للدولة أو البلدية.

لا يتم ابطال القرار الصادر عن المحافظ بوجوب اخلاء فضلة الاملاك العامة لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون. ان اشغال الاملاك تم دون مسوغ شرعي بالمستدعي حصل على ترخيص باستثمار مؤسسته المصنفة وهي محل حدادة افرنجية ولكن المؤسسة قائمة على أرض فضلة املاك عامة والترخيص أعطي له من قبل الادارة عن طريق الخطأ فلا يمكنه التذرع به.