State Council 26/04/2005
شورى حكم رقم : 442 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 442/2005
- Date
- 26/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، ايوب
- Source
- Lebanese University
يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتعلّق بتخمين القيمة التأجيرية نظرا لمخالفته القانون وورود الاعتراض على جداول التكليف الأساسية خارج المهلة القانونية المحدّدة في المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.