Rulings

State Council 26/04/2005

شورى حكم رقم : 442 /2005

Court
شورى
Number
442/2005
Date
26/04/2005
President
البرت سرحان
Members
نون، ايوب
Source
Lebanese University

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتعلّق بتخمين القيمة التأجيرية نظرا لمخالفته القانون وورود الاعتراض على جداول التكليف الأساسية خارج المهلة القانونية المحدّدة في المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.