Rulings

Criminal Court 13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 442 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
442/2012
Date
13/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية السرقة بالكسر والخلع ليلا سندا للمادة 639/640 عقوبات لعدم الثبوت وفقا لافادات المتهمين ويعتبر فعله جنحة تصريف المسروق سندا للمادة 221 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه ومدى وجود اتفاق مسبق في ما بينه وبين اخرين.

يعود للمحكمة اختصاص تحديد هوية المتهم وما اذا كان هو المقصود بافادة بقية المتهمين.

Cited

Texts it relies on