Criminal Court 13/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 442 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 442/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية السرقة بالكسر والخلع ليلا سندا للمادة 639/640 عقوبات لعدم الثبوت وفقا لافادات المتهمين ويعتبر فعله جنحة تصريف المسروق سندا للمادة 221 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه ومدى وجود اتفاق مسبق في ما بينه وبين اخرين.
يعود للمحكمة اختصاص تحديد هوية المتهم وما اذا كان هو المقصود بافادة بقية المتهمين.
Cited