State Council 11/03/2008
شورى حكم رقم : 442 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 442/2008
- Date
- 11/03/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، دوره
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم توافر المصلحة لدى المستدعي وعدم الحاق الضرر به.
فالمستدعي يطلب ابطال قرار انشاء غرفة ارتباط في وزارة الداخلية بسبب الحاقه بها.
ولكن اعادة الموظف الى ملاك وزارة الدفاع الوطني - الجيش يعني عدم تنفيذ الحاقه بغرفة الارتباط المذكورة.
كما انه لم يتم تعديل رتبة الموظف او راتبه وما زال يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج ولا فائدة له من طلب ابطال القرار المطعون فيه.