Rulings

State Council 11/03/2008

شورى حكم رقم : 442 /2008

Court
شورى
Number
442/2008
Date
11/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، دوره
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم توافر المصلحة لدى المستدعي وعدم الحاق الضرر به.

فالمستدعي يطلب ابطال قرار انشاء غرفة ارتباط في وزارة الداخلية بسبب الحاقه بها.

ولكن اعادة الموظف الى ملاك وزارة الدفاع الوطني - الجيش يعني عدم تنفيذ الحاقه بغرفة الارتباط المذكورة.

كما انه لم يتم تعديل رتبة الموظف او راتبه وما زال يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج ولا فائدة له من طلب ابطال القرار المطعون فيه.