State Council 14/04/2003
شورى حكم رقم : 443 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 443/2003
- Date
- 14/04/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ضم الدعويين الاداريتين بسبب تحقق التلازم فالدعويان تهدفان الى ابطال قرار اداري، وتتميزان بوحدة الخصوم ووحدة الاسباب والموضوع، لذلك يجب توحيدهما ضمانا لحسن سير العدالة. ولكن ترد الدعوى الادارية لعدم جدوى النظر بها بسبب انتفاء الموضوع لانه جرى عقد مصالحة بين الفرقاء، وتم تصديق عقد المصالحة من المراجع القانونية المختصة.