Rulings

State Council 14/04/2003

شورى حكم رقم : 443 /2003

Court
شورى
Number
443/2003
Date
14/04/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ضم الدعويين الاداريتين بسبب تحقق التلازم فالدعويان تهدفان الى ابطال قرار اداري، وتتميزان بوحدة الخصوم ووحدة الاسباب والموضوع، لذلك يجب توحيدهما ضمانا لحسن سير العدالة. ولكن ترد الدعوى الادارية لعدم جدوى النظر بها بسبب انتفاء الموضوع لانه جرى عقد مصالحة بين الفرقاء، وتم تصديق عقد المصالحة من المراجع القانونية المختصة.