Rulings

State Council 10/07/2000

شورى حكم رقم : 443 /2000

Court
شورى
Number
443/2000
Date
10/07/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم صحة الوكالة عملا بالمادتين 72 و73 من نظام مجلس الشورى لأن الوكيل ليس له صفة الادعاء والطعن بقرار وزارة المهجرين المتعلق بإخلاء مسكن في عمشيت لأن نطاق الوكالة المعطاة له محدد وهي وكالة خاصة ولا تشمل حق الطعن بقرار وزارة المهجرين.