State Council 10/07/2000
شورى حكم رقم : 443 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 443/2000
- Date
- 10/07/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم صحة الوكالة عملا بالمادتين 72 و73 من نظام مجلس الشورى لأن الوكيل ليس له صفة الادعاء والطعن بقرار وزارة المهجرين المتعلق بإخلاء مسكن في عمشيت لأن نطاق الوكالة المعطاة له محدد وهي وكالة خاصة ولا تشمل حق الطعن بقرار وزارة المهجرين.