Rulings

State Council 10/07/2000

شورى حكم رقم : 444 /2000

Court
شورى
Number
444/2000
Date
10/07/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم توفر صفة الادعاء لأن صاحب مطعم "بدارو إن" الذي يطعن بقرار محافظ مدينة بيروت بتخفيض دوام عمل المولد الكهربائي لم يعد مالكا للمولد وقد تخلى عن الملكية وقد ثبت ذلك من خلال محضر ضبط مخالفة.