State Council 10/07/2000
شورى حكم رقم : 444 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 444/2000
- Date
- 10/07/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم توفر صفة الادعاء لأن صاحب مطعم "بدارو إن" الذي يطعن بقرار محافظ مدينة بيروت بتخفيض دوام عمل المولد الكهربائي لم يعد مالكا للمولد وقد تخلى عن الملكية وقد ثبت ذلك من خلال محضر ضبط مخالفة.