Rulings

State Council 14/04/2001

شورى حكم رقم : 444 /2001

Court
شورى
Number
444/2001
Date
14/04/2001
President
خالد قباني
Members
غندور، معكرون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية العقد الاداري المطعون فيه للابطال لتجاوز حدّ السلطة: فالقرارات التي تتخذها الادارة في سياق تنفيذ العقد ليست قرارات ادارية منفصلة عن العقد الاداري، ولا يمكن طلب إبطالها. ولكن يجوز للمتضرر من تنفيذ العقد طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.