State Council 14/04/2001
شورى حكم رقم : 444 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 444/2001
- Date
- 14/04/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، معكرون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية العقد الاداري المطعون فيه للابطال لتجاوز حدّ السلطة: فالقرارات التي تتخذها الادارة في سياق تنفيذ العقد ليست قرارات ادارية منفصلة عن العقد الاداري، ولا يمكن طلب إبطالها. ولكن يجوز للمتضرر من تنفيذ العقد طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.