Rulings

State Council 11/03/2004

شورى حكم رقم : 444 /2004

Court
شورى
Number
444/2004
Date
11/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المتعلقة بطلب الزام الدولة دفع ثمن البضاعة المصادرة لأنها اصبحت بدون موضوع بعد اجراء تسوية رضائية ودفع ثمن البضاعة المصادرة الى المدّعية. وان ممثّل الشركة المستدعية ووكيلها القانوني قد وقّعا على استلام امر الدفع.