State Council 11/03/2004
شورى حكم رقم : 444 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 444/2004
- Date
- 11/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المتعلقة بطلب الزام الدولة دفع ثمن البضاعة المصادرة لأنها اصبحت بدون موضوع بعد اجراء تسوية رضائية ودفع ثمن البضاعة المصادرة الى المدّعية. وان ممثّل الشركة المستدعية ووكيلها القانوني قد وقّعا على استلام امر الدفع.