Civil Court of Appeal 01/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 444 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 444/1999
- Date
- 01/04/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان ترك المستأجر لمأجوره التجاري المعد لبيع الادوات الرياضية مدة ستة اشهر دون انقطاع دون ان يختار محل اقامة معروف من المالك ودون استثماره بواسطة الغير وفقا للغاية المعد لها، يؤدي الى اسقاطه من حق التمديد. وان قيام المستأجر بعرض دفع البدلات وبتوكيل شخص لادارة شؤون المحل بعد تقديم الدعوى وتردده الى المأجور لا يحول دون اسقاطه من التمديد.