Rulings

Civil Court of Appeal 01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 444 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
444/1999
Date
01/04/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان ترك المستأجر لمأجوره التجاري المعد لبيع الادوات الرياضية مدة ستة اشهر دون انقطاع دون ان يختار محل اقامة معروف من المالك ودون استثماره بواسطة الغير وفقا للغاية المعد لها، يؤدي الى اسقاطه من حق التمديد. وان قيام المستأجر بعرض دفع البدلات وبتوكيل شخص لادارة شؤون المحل بعد تقديم الدعوى وتردده الى المأجور لا يحول دون اسقاطه من التمديد.