Rulings

Criminal Court 15/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 444 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
444/2013
Date
15/07/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم متهمين بجناية المادة 698 عقوبات وجناية المادة 638/201 عقوبات لاقدامهما مشتركين على سرقة العديد من الدراجات النارية ومحاولة سرقة دراجات اخرى.

وقضت بادانة ظنينين بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامهما على تصريف الدراجات المسروقة مع العلم بامر سرقتها.

كما قضت بتبرئة متهمين آخرين لغياب الادلة الكافية لجهة اشتراكهما سرقة الدراجات النارية.

Cited

Texts it relies on