Rulings

Criminal Court 13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 444 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
444/2012
Date
13/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجناية المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 213 عقوبات لاشتراكهم بسرقة السيارات وتوزيع الادوار في ما بينهم وقد ثبت الجرم بحقهم بالاقرار وفي كل حال يعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقهم.

Cited

Texts it relies on