Criminal Court 13/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 444 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 444/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمون بجناية المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 213 عقوبات لاشتراكهم بسرقة السيارات وتوزيع الادوار في ما بينهم وقد ثبت الجرم بحقهم بالاقرار وفي كل حال يعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقهم.
Cited