Rulings

State Council 11/03/2004

شورى حكم رقم : 444 /2004

Court
شورى
Number
444/2004
Date
11/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان طلب دفع ثمة البضائع المصادرة قد تحقّق قبل تقديم المراجعة، واستوفى المدعي حقوقه كاملة بامر مدفع صدر عن قيادة الجيش فاصبح الطلب لا لزوم له.