State Council 11/03/2004
شورى حكم رقم : 444 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 444/2004
- Date
- 11/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان طلب دفع ثمة البضائع المصادرة قد تحقّق قبل تقديم المراجعة، واستوفى المدعي حقوقه كاملة بامر مدفع صدر عن قيادة الجيش فاصبح الطلب لا لزوم له.