Rulings

Criminal Court 14/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 445 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
445/2010
Date
14/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية لا يؤخذ بالانكار اللاحق لعدم اقتناع المحكمة به يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة حبس على ان تحتسب مدة التوقيف.