Criminal Court 14/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 445 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 445/2010
- Date
- 14/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية لا يؤخذ بالانكار اللاحق لعدم اقتناع المحكمة به يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة حبس على ان تحتسب مدة التوقيف.