State Council 14/04/2003
شورى حكم رقم : 445 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 445/2003
- Date
- 14/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، معكرون
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المتعلق بتحديد رواتب المتعاقدين، ويتم تسوية المستدعين المتعاقدين في هذه المصلحة لان الادارة رفضت تطبيق الفقرة "ز" الجديدة من المادة 45 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000، والمضافة الى القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وبذلك تكون قد اخطأت في تطبيق القانون. وان هذه المادة نصت على تحديد تعويضات المتعاقدين الشهرية وعلى رفع الحد الادنى للرواتب، ويجب تطبيق الفقرة "ز" المضافة الى القانون رقم 717-98 بمفعول رجعي اي ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون لانها جزء لا يتجزأ منه وهي من صلب القانون.