Rulings

Labour Arbitration Councils 25/02/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 446 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
446/1998
Date
25/02/1998
President
البابا
Members
صقر، مارون
Source
Lebanese University

تستحق الاجيرة زيادة غلاء المعيشة القانونية، ويقتضي لاحتسابها تحديد الاجر الشهري الخاضع لهذه الزيادة. ولا يعتبر بدل النقل عنصرا من عناصر الاجر وذلك سندا للمادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال.

اما تعويض الساعات الاضافية فانها لا تستحق للاجيرة طالما انها قامت بها تبرعا ودون تكليف خطي او شفهي، مما يقتضي رد طلب التعويض عنها.