Labour Arbitration Councils 25/02/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 446 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 446/1998
- Date
- 25/02/1998
- President
- البابا
- Members
- صقر، مارون
- Source
- Lebanese University
تستحق الاجيرة زيادة غلاء المعيشة القانونية، ويقتضي لاحتسابها تحديد الاجر الشهري الخاضع لهذه الزيادة. ولا يعتبر بدل النقل عنصرا من عناصر الاجر وذلك سندا للمادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال.
اما تعويض الساعات الاضافية فانها لا تستحق للاجيرة طالما انها قامت بها تبرعا ودون تكليف خطي او شفهي، مما يقتضي رد طلب التعويض عنها.