State Council 09/04/2002
شورى حكم رقم : 446 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 446/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية وتقديمها ضمن المهلة القانونية بحيث ان القرار رقم 126 تاريخ 7/10/99 الذي تضمّن وقف العمل بتراخيص البناء في بلدة كيفون هو مراسله داخلية بين البلدية ومديرية التنظيم المدني، وحين تبلّغ المستدعي تقدّم بمراجعته.
وتقبل المراجعة اساسا لتوافر السبب القانوني، ويبطل قرار رئيس بلدية كيفون بوقف العمل بتراخيص البناء لان مهلة وضع المنطقة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1993/93 تاريخ 29/12/1999 قد انتهت ولا يتبيّن بان الادارة قد جدّدت هذا المرسوم لسنة اخرى ولم يتبيّن بان عقار الجهة المستدعية قد وضع على قائمة الجرد للابنية التاريخية لذا يحق للمستدعي الحصول على الترخيص بعد استكماله للاجراءات المتبقية اللازمة التي توقّف اتمامها بسبب قرار وقف العمل بالتراخيص.