Rulings

Criminal Court 14/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
446/2010
Date
14/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم محاولة سرقة دراجة نارية وتطبق عليه المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنتين.