Criminal Court 14/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 446/2010
- Date
- 14/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم محاولة سرقة دراجة نارية وتطبق عليه المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنتين.