State Council 15/03/2004
شورى حكم رقم : 446 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 446/2004
- Date
- 15/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تدخل وقف سيدة الشقيف الخيري في غبالة كسروان في المراجعة لانه صاحب صفة ومصلحة في هذه المراجعة مستمدة من ملكيته لعقار في منطقة غباله العقارية حيث جفّ نبع ماء طبيعي فيه استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، والولاية على الوقف طالب التدخل وتبعا لانه وقف خيري موقوف على فقراء بالخصوص تكون لمطران الابرشية الصفة المطلوبة قانونا لتوكيل محام مقدّم الطلب.
ولا يقبل الدفع بعدم صفة مقدّم المراجعة، لان مالك رقبة ملك العقار يحق له الادعاء في كل ما يتعلق بملكية هذا العقار وحق الانتفاع على هذا العقار لا يمنعه من ممارسة حقوق الملكية، والمراجعة هذه تتعلق بملكية واستعمال بئر مياه تعتبر من عناصر العقار ومحتوياته. ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح، لان قرار ردم البئر الارتوازي لم يمس بحق المدعي، لان استعمال البئر الارتوازي يستوجب استصدار مرسوم لهذه الغاية لان هذا البئر هو ملك عام وليس ملكا خاصا، والاستناد الى ملكية العقار الذي يحتوي على البئر هو استناد خاطىء لان المياه الكامنة في جوف عقار ما هو من الاملاك العمومية بصراحة المادة الثانية من قرار المفوض السامي رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلّق بالاملاك العمومية واحكامها.