Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 446/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- الحسامي، المعلوف
- Source
- Lebanese University
يدان الظنين بجنحة المادة 527 عقوبات لاقدامه على تسهيل الدعارة السرية للقاصرتين.
يدان الظنين بجنحة المادة 505 عقوبات لاقدامه على مجامعة قاصرة يجاوز عمرها الخامسة عشرة. يعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق الظنين.