Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
446/2013
Date
25/04/2013
President
هنري الخوري
Members
الحسامي، المعلوف
Source
Lebanese University

يدان الظنين بجنحة المادة 527 عقوبات لاقدامه على تسهيل الدعارة السرية للقاصرتين.

يدان الظنين بجنحة المادة 505 عقوبات لاقدامه على مجامعة قاصرة يجاوز عمرها الخامسة عشرة. يعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحق الظنين.