Rulings

State Council 15/03/2004

شورى حكم رقم : 447 /2004

Court
شورى
Number
447/2004
Date
15/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فهي مقدمة من ذوي الصفة لان حق التقدم بمراجعة القضاء الشامل تبعا للمفعول الشامل الناشىء عن قرار ابطال قرار وقف الهدم يمكن كلا من الشركاء في الملك من الاعتداد به والاستناد عليه للمطالبة بالتعويض وقد وردت المراجعة ضمن المهلة القانونية.ولا يقبل طلب ابطال قرار رفض اعطاء تعويض بسبب ابطال قرار وقف الهدم للبناء لان الضرر المعزو الى عدم التمكن من الاستثمار يكون غير مسند الى ما يبرر قبوله ولا صلة سببية بين الضرر المزعوم والقرار المبطل ولا يمكن لضرر مماثل ان يكون موضوع طلب تعويض الا اذا كان ثمة ترخيص لبناء.