State Council 15/03/2004
شورى حكم رقم : 447 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 447/2004
- Date
- 15/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فهي مقدمة من ذوي الصفة لان حق التقدم بمراجعة القضاء الشامل تبعا للمفعول الشامل الناشىء عن قرار ابطال قرار وقف الهدم يمكن كلا من الشركاء في الملك من الاعتداد به والاستناد عليه للمطالبة بالتعويض وقد وردت المراجعة ضمن المهلة القانونية.ولا يقبل طلب ابطال قرار رفض اعطاء تعويض بسبب ابطال قرار وقف الهدم للبناء لان الضرر المعزو الى عدم التمكن من الاستثمار يكون غير مسند الى ما يبرر قبوله ولا صلة سببية بين الضرر المزعوم والقرار المبطل ولا يمكن لضرر مماثل ان يكون موضوع طلب تعويض الا اذا كان ثمة ترخيص لبناء.