Criminal Court 13/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 447 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 447/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمون بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 213 عقوبات لاشتراكهم بسرقة السيارات بناء لاتفاق مسبق وتوزيع الادوار في ما بينهم ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقهم.
Cited