Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 447 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
447/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع من قبل القرار المطعون فيه هو في محله القانوني لان من الثابت استنادا الى القرار المطعون فيه ان المميز اصبح مالكا للعقارين بموجب وكالة غير قابلة للعزل من مالك العقار الاساسي واضاف القرار ان المدعي المميز قد وافق على عملية بيع العقارين وهذا غير صحيح استنادا الى الادلة والقرائن التي تشير الى عكس ذلك، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد شوّه الوقائع، ما يؤدي الى نقضه وابطاله.