Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 447 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 447/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع من قبل القرار المطعون فيه هو في محله القانوني لان من الثابت استنادا الى القرار المطعون فيه ان المميز اصبح مالكا للعقارين بموجب وكالة غير قابلة للعزل من مالك العقار الاساسي واضاف القرار ان المدعي المميز قد وافق على عملية بيع العقارين وهذا غير صحيح استنادا الى الادلة والقرائن التي تشير الى عكس ذلك، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد شوّه الوقائع، ما يؤدي الى نقضه وابطاله.