Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 447 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 447/1964
- Date
- 26/11/1964
- President
- ممدوح خضر
- Members
- طليع، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
ان افادة الشاهد المشوبة بالتناقض والشوائب تبعث على الشك الذي يفترض مداعاة جانب المتهم مما يؤدي الى اعلان براءته من الجرم المسند اليه.