State Council 11/07/2000
شورى حكم رقم : 447 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 447/2000
- Date
- 11/07/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار مدير عام الشباب والرياضة القاضي باعتبار الهيئة الادارية لنادي الشباب الرياضي - حوش الامراء - منحّلة وتكليف لجنة ادارية مؤقتة لأن القرار مخالف لأحكام النظام الداخلي للنادي ولعدم توفر شروط حل الهيئة الادارية. ان النظام الداخلي ينص على ملء المراكز الشاغرة عن طريق الانتخاب وفي حال استقالة ثلثي الاعضاء تعتبر الهيئة منحلة وبما أن الاعضاء الذين استقالوا بلغ عددهم ثلاثة فقط فلا يمكن اعتبار الهيئة منحلة.