Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 447 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
447/2002
Date
26/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

طلب المؤجر اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد اثباته تملك شقة في ظل قانون الايجارات الاستثنائي 74/10 على عكس قيود السجل العقاري، حيث حاول المستأجر التأخر في تسجيلها للتحايل على القانون ولمنع المؤجر الاستفادة من تطبيق احكام قانون 74/10 الذي يسمح باسقاط المستأجر من حق التمديد القانون لعقد الايجار.