Civil Court of Appeal 26/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 447 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 447/2002
- Date
- 26/02/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
طلب المؤجر اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد اثباته تملك شقة في ظل قانون الايجارات الاستثنائي 74/10 على عكس قيود السجل العقاري، حيث حاول المستأجر التأخر في تسجيلها للتحايل على القانون ولمنع المؤجر الاستفادة من تطبيق احكام قانون 74/10 الذي يسمح باسقاط المستأجر من حق التمديد القانون لعقد الايجار.