Civil Court of Appeal 27/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 448 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 448/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باسقاط حق المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور لسبب غير امني بعد ان تثبت قاضي الاساس من صحة واقعة الترك.