Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 448 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
448/2001
Date
14/03/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد عند تركه المأجور لفترة طويلة تتجاوز السنة او اكثر سندا للمادة 10 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 خاصة وانه قام بشراء شقة للاقامة فيها بالاضافة الى اقامته الدائمة في الخارج وتوافر الشهود على هجرة المأجور وعدم النوم فيه. ان التردد المفتعل مع افراد العائلة لا يقطع المهلة وبالتالي يلزم باخلاء المأجور.