State Council 17/04/2003
شورى حكم رقم : 448 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 448/2003
- Date
- 17/04/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل لائحة ابداء الملاحظات الخطية على التقرير والمطالعة لتقديمها خارج المهلة عملا بالمادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة.
إن مجلس الشورى يختص بالنظر بطلب دين مستحق ناشىء عن تنفيذ إشغال عامة (نزع ونقل وتخزين اعمدة كهربائية) وهذا يتعلق بتنفيذ مرفق عام.
ولا يقبل طلب إخراج شركة كهرباء قاديشا ووزارة الموارد المائية والكهربائية من المحاكمة لان الخصومة صحيحة بوجههما وذلك لأن المستدعي يطالب بدين مستحق له نتيجة تنفيذ اشغال عامة بناء لطلب وتكليف من المستدعي ضدها.
ويلزم المستدعى ضدهم, الدولة ومصلحة كهرباء لبنان وشركة كهرباء قاديشا، تسديد الدين المستحق بذمتهم نتيجة تنفيذ اشغال عامة. لان تلزيم عمل نزع أعمدة الكهرباء ونقل الأعمدة وتخزينها حصل بتكليف رسمي من الادارة, وقد تمّ تنفيذ العمل وتسليمه وصدر كتاب خطي من قبل مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان يطلب فيه تسديد الدين.