Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 448 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
448/1960
Date
03/11/1960
President
بقاعي
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

ان وفاة شخص من جراء تناوله كمية من اللحم الذي كان معلقا خارج المحل وغير مغطى مما عرضه للذباب والغبار يجعل صاحب الملحمة مسؤولا عن التسبب بالوفاة عن اهمال وقلة احتراز (مادة 564 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).