Court of Cassation, criminal chamber 03/11/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 448 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 448/1960
- Date
- 03/11/1960
- President
- بقاعي
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
ان وفاة شخص من جراء تناوله كمية من اللحم الذي كان معلقا خارج المحل وغير مغطى مما عرضه للذباب والغبار يجعل صاحب الملحمة مسؤولا عن التسبب بالوفاة عن اهمال وقلة احتراز (مادة 564 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).