Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 448 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
448/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية تطبيق المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 هو في غير محلّه القانوني لان المحكمة اصابت في قرارها عندما اعتبرت نفسها صاحبة الاختصاص في الدعوى الجزائية بموضوع سحب شيك دون رصيد اي انها صاحبة الاختصاص المكاني للنظر بهذه الدعوى لان مكان وقوع جرم سحب الشيك دون رصيد موضوع النزاع القائم واقع ضمن نطاق اختصاصها الجغرافي.