Criminal Court 14/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 448 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 448/2010
- Date
- 14/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة الظنين وفرار المتهم واسبقياته الجرمية قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 128 مخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤيدة والغرامة المالية.
لقد ثبت قيام الظنين بتعاطي الكوكايين وذلك من خلال اقراره واستنادا الى الفحص المخبري فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.