Rulings

Criminal Court 14/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 448 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
448/2010
Date
14/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الظنين وفرار المتهم واسبقياته الجرمية قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 128 مخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤيدة والغرامة المالية.

لقد ثبت قيام الظنين بتعاطي الكوكايين وذلك من خلال اقراره واستنادا الى الفحص المخبري فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على الظنين بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.