Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 448 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 448/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- الحسامي، ليوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامه على السلب ليلا باستعمال العنف عن طريق تهديد الضحايا بسكين وقد ثبت الجرم بحقه بالاقرار. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامه على استعمال سكين غير مرخص.