Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 448 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
448/2013
Date
25/04/2013
President
هنري الخوري
Members
الحسامي، ليوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامه على السلب ليلا باستعمال العنف عن طريق تهديد الضحايا بسكين وقد ثبت الجرم بحقه بالاقرار. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لاقدامه على استعمال سكين غير مرخص.