State Council 11/03/2014
شورى حكم رقم : 449 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 449/2014
- Date
- 11/03/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترمي المراجعة الحاضرة الى تحقيق المطالب ذاتها التي سبق للمستدعي ان تقدم بها لذلك فان رد المراجعة السابقة بالنسبة الى الموضوع ذاته والاشخاص ذاته والاشخاص اياهم يؤدي الى رد الطلب المقدم من المستدعي بسبب قوة القضية المحكمة.
لا يمكن للقانون الاستثنائي ان يلغي القواعد العامة التي اقرها القانون العادي الا انه يستبعد تطبيق احكامه موقتا من المواضيع عينها التي تناولتها الاحكام الاستثنائية الا اذا تضمن الغاء صريحا او ضمنيا لهذه الاحكام وعند استناد القانون المتضمن احكاما استثنائية مفاعيله القانونية يستعيد القانون العادي كامل مفاعيله القانونية.
يتبين من احكام المواد 44 و45 و47 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية ان ترقية الضباط لا تجوز ما لم يكن اسم الضابط قد ادرج على جدول الترقية وهذا الجدول هو المنشىء وحده للحقوق المكتسبة للضباط الواردة اسماؤهم فيه وتضعه الادارة المختصة بما لها من سلطة استنسابية من بين المرشحين المستوفين الشروط المطلوبة للترقية ويصدر هذا الجدول بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وانهاء المجلس الاعلى للجمارك.
وبما ان دفع المستدعي يختلف عن وضع سائر زملائه الين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ اقرار جدول الترفيع لرتبة عقيد باستثنائه وحده الذي احيل على التقاعد بتاريخ سابق مما يقتضي معه رد المراجعة المقدمة منه.