Court of Cassation, civil chamber 14/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الصادر بمعرض اعتراض على تنفيذ اتفاقية اتعاب محاماة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بحسب المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. يرد التمييز شكلا.