Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2002

Court
تمييز مدني
Number
45/2002
Date
14/11/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الصادر بمعرض اعتراض على تنفيذ اتفاقية اتعاب محاماة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بحسب المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. يرد التمييز شكلا.