Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2002

Court
تمييز مدني
Number
45/2002
Date
27/06/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان مرض السرطان، بحد ذاته لا يؤدي الى انعدام الادراك او فقدان الاهلية ولا سيما ان محكمة الاستئناف استندت الى تقارير الاطباء وهي تستقل في تقدير العيوب التي تفسد الرضى ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.

ولم يوضح المميز توافر سوء النية كما ان سوء النية لا يعتبر سببا من الاسباب التمييزية المنصوص عليها في المادة 708 أ.م.م.