Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان مرض السرطان، بحد ذاته لا يؤدي الى انعدام الادراك او فقدان الاهلية ولا سيما ان محكمة الاستئناف استندت الى تقارير الاطباء وهي تستقل في تقدير العيوب التي تفسد الرضى ولا يقع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.
ولم يوضح المميز توافر سوء النية كما ان سوء النية لا يعتبر سببا من الاسباب التمييزية المنصوص عليها في المادة 708 أ.م.م.