Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004

Court
تمييز مدني
Number
45/2004
Date
21/12/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقابلية القرار الاستئنافي للتمييز لاعطاء الوصف الحقيقي للعقد، أهو عقد ايجار قابل للتمديد او عقد ادارة حرة غير قابل للتمديد وفقا للمادتين 95 و365 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.