Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2003

Court
تمييز مدني
Number
45/2003
Date
18/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 باغفاله ذكر خلاصة طلبات الفرقاء واسباب الدفاع والدفوع التي تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها. كما قضت بصحة القرار على عريضة الصادر بالطريقة الوجاهية والمتعلق بالحصول على ترخيص لتصوين العقار بالشريط الشائك.

وقضت اخيرا بصفتها محكمة استئنافية بازالة تعدي المستأنف على مجرى المياه الكائن في العقار المجاور سندا لقيود السجل العقاري وامكانية المرور عليه - على العقار - بواسطة طريق فرعية.