Rulings

State Council 26/10/1999

شورى حكم رقم : 45 /1999

Court
شورى
Number
45/1999
Date
26/10/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

إن القرار الصادر عن قائمقام عكار بإقالة عضو من مجلس بلدية تل بيرة قضاء عكار هو قرار صحيح ولا يخالف احكام المادة 28 من قانون البلديات وذلك لتوفر مانع القرابة الذي يبرر الاقالة. وقد تم اقالة العضو الاصغر سنا نظرا لثبوت صلة المصاهرة بين عضوين في مجلس بلدية تل بيرة.