State Council 26/10/1999
شورى حكم رقم : 45 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 45/1999
- Date
- 26/10/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
إن القرار الصادر عن قائمقام عكار بإقالة عضو من مجلس بلدية تل بيرة قضاء عكار هو قرار صحيح ولا يخالف احكام المادة 28 من قانون البلديات وذلك لتوفر مانع القرابة الذي يبرر الاقالة. وقد تم اقالة العضو الاصغر سنا نظرا لثبوت صلة المصاهرة بين عضوين في مجلس بلدية تل بيرة.