State Council 20/12/2000
شورى حكم رقم : 45 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 45/2000
- Date
- 20/12/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
يمكن اعادة المحاكمة اذا توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. إن اغفال الحكم المطعون فيه البت بواقعة وجود نزاع قضائي, حول حق إشغال او تملك محتمل وغير أكيد وعدم اثبات موضوع النزاع او تقديم مستندات تثبت تحول الحق المحتمل الى حق اكيد لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم فلا يمكن بالتالي قبول طلب اعادة المحاكمة.