Rulings

State Council 20/12/2000

شورى حكم رقم : 45 /2000

Court
شورى
Number
45/2000
Date
20/12/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يمكن اعادة المحاكمة اذا توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. إن اغفال الحكم المطعون فيه البت بواقعة وجود نزاع قضائي, حول حق إشغال او تملك محتمل وغير أكيد وعدم اثبات موضوع النزاع او تقديم مستندات تثبت تحول الحق المحتمل الى حق اكيد لا يؤثر على نتيجة الحكم ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم فلا يمكن بالتالي قبول طلب اعادة المحاكمة.