Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
45/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم تبيانه اسباب التمييز.

يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لانه لم يتوافر بصورة جلية وواضحة امكانية قبول الاستدعاء التمييزي شكلا، وذلك لعدم بيان اسباب التمييز.