Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم تبيانه اسباب التمييز.
يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لانه لم يتوافر بصورة جلية وواضحة امكانية قبول الاستدعاء التمييزي شكلا، وذلك لعدم بيان اسباب التمييز.