Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2012

Court
تمييز مدني
Number
45/2012
Date
12/07/2012
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه معتبرة ان استعمال صورة المميز ضده في اعلان للمصرف المميز بدون رضاه وبعد انذار المصرف يشكل تعديا على حق المميز ضده الشخصي على صورته وعلى حريته في استعمال الصورة، وان الضرر واقع على الصعيدين النفسي والمعنوي ويقتضي التعويض عنهما.