Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه معتبرة ان استعمال صورة المميز ضده في اعلان للمصرف المميز بدون رضاه وبعد انذار المصرف يشكل تعديا على حق المميز ضده الشخصي على صورته وعلى حريته في استعمال الصورة، وان الضرر واقع على الصعيدين النفسي والمعنوي ويقتضي التعويض عنهما.