Rulings

Criminal Court 03/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 45 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
45/2013
Date
03/01/2013
President
هنري الخوري
Members
ذبيان، الحسامي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات والمادة 639 عقوبات اذ ثبت ولا سيما بالاعتراف اقدامه على سرقة عدد من الدراجات النارية بواسطة التهديد بآلات حادة، وبسرقة محفظة بالعنف.

كما قضت بادانته بجنحة المادة 655 عقوبات، اذ اقدم على ابتزاز المال من اصحاب الدراجات المسروقة لاعادتها اليهم.

وقضت بادانته بالمادة 32 من قانون الاجانب لكونه اجنبي وقد دخل الاراضي اللبنانية خلسة، والمادة 73 اسلحة لحيازته اسلحة ممنوعة.