Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2012
- Date
- 06/12/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة التمييز القرار موضوع الطعن لجهة الدعوى الشخصية فقط دون التطرق لمسألة الادانة في ظل انبرام الشق المتعلق برد الدعوى العامة او اعتبار فعل الذم متوفرا من مضمون الحديث التلفزيوني الذي يضمن ما ينال من شرف المستأنف وكرامته ويلحق ضررا به، قدرته المحكمة بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية.