Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
45/2012
Date
06/12/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة التمييز القرار موضوع الطعن لجهة الدعوى الشخصية فقط دون التطرق لمسألة الادانة في ظل انبرام الشق المتعلق برد الدعوى العامة او اعتبار فعل الذم متوفرا من مضمون الحديث التلفزيوني الذي يضمن ما ينال من شرف المستأنف وكرامته ويلحق ضررا به، قدرته المحكمة بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية.