Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2006

Court
تمييز مدني
Number
45/2006
Date
08/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان شروط الفقرة الثالثة من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 غير متوافرة في موضوع دعوى ايجار العقارات المبنية في صحة عقد الايجار الموقع من المالك او بطلانه، فهي لا تدخل في تعداد المادة العاشرة من قانون الايجارات بحيث ان الاحكام الاستثنائية الصادرة في هذا الموضوع لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 21 المذكورة وهي الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.