Court of Cassation, civil chamber 27/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2006
- Date
- 27/07/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا، بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.
وردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بادانة بنك بيروت والرياض والموظف لديه، بعد مناقشة الادلة والوقائع المدلى بها. والزمت المدعي بالتعويض للمدعى عليها عن اساءته في استعمال حق الادعاء، تطبيقاً لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.