Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2006

Court
تمييز مدني
Number
45/2006
Date
27/07/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا، بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.

وردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بادانة بنك بيروت والرياض والموظف لديه، بعد مناقشة الادلة والوقائع المدلى بها. والزمت المدعي بالتعويض للمدعى عليها عن اساءته في استعمال حق الادعاء، تطبيقاً لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.